محكمة الموضوع . نقض ." مسائل الواقع ". أهلية .
الموجز
تقدير حالة العته مما ينطق فهم الواقع في الدعوى . لا معقب من محكمة النقض على القاضى في ذلك متى كان استخلاصه سائغا .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغا .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1974 برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، وعثمان حسين عبد الله، محمد توفيق المدني، محمد كمال عباس. (18) الطعنان رقما 53 و57 لسنة 38 القضائية (1) حكم. "عيوب التدليل". التناقض. التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه. أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق. (2) حكم. "ما لا يعد تناقضاً". عقد. "إبطال العقد". بطلان. "بطلان التصرفات". أهلية. قضاء الحكم ببطلان تصرفات…

