ضرائب " ماهية الضريبة " . رسوم .
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . مغايوتها للرسم ‘له ذلك . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية وإن لم يكن بمقدارها .
القاعدة
الضريبة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســــمــــــيــــــــر حـــــســــــــــــــــــــــــن ، عــــبــــد الـــــــــلـــه لــــمــــــلـــــــــوم محمــــد عــاطــــف ثابـــــــت و أبو بكر أحمد إبراهيـــــــــم " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك . وحضور السيد أمين الســر / شادى مرزوق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 11 من…

