تركة .
الموجز
تركة . أستغراقها بالدين . لا يمنع إنتقالها للورثة . إيرادها يكون حقاً خالصاً للورثة . حق الدائن إنما يتعلق بالأصل فقط . مجرد أدعاء الحائز لأعيان التركة بدين عليها . لا يبرر إستبقاء ريع حصة الوارث تحت يده .
القاعدة
إن الدين، وإن كان مستغرقاً للتركة، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته. وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط. وقد قال بهذا الرأي فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية في تفسير قاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين "، وهو قول يتفق وأحكام القانون المدني. فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد إليه في التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " في وجه الوارث الذي يطلب إيراد نصيبه في التركة، ما دام الدين غير ثابت ومحل نزاع جدي.

