إثبات " اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع . دعوى " الطلبات فيها ". عقد بيع . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ما يعد كذلك".
الطعن
رقم ۱۹۷۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱٥۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.