إيجار " إيجار الأماكن " " التنازل عن لإيجار "
الموجز
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن . هى دعوى بفسخ عقد الإيجار . وجوب اختصام المستأجر الأصلى أو ورثته فيها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لإنعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه

