الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف . بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى "دعوى الضمان الفرعية : إجراءات رفعها " .الطعنرقم ۲٥ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول