إرث "التركة : أيلولة التركة لبيت المال "" الوصية في التركة". وصية " نفاذ الوصية " تركة "حكم تصرفات المورث: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة "" التركات الشاغرة".
الطعن
رقم ۳٤۲٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.