حكم .
الموجز
تسبيبه . صورية . تمسك المشترى من المشترى الصورى بأنه كان حسن النية .إغفال بحث هذا الآمر . قصور .
القاعدة
إذا كان المشترى الثانى قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما إشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة إليها ، و مع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر ، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً في تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى ، فإن حكمها يكون قاصراً

