شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة في الدعوى " .

الطعن
رقم ۲٥۸۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۳/۲۰⁩

الموجز

اختصام المطعون ضده للشركة الطاعنة ومديرها العام بصفته . تعدد صورى . مؤداه . اعتبار الحكم المطعون فيه صادراً ضدها وحدها وانصراف آثار الحكم إيجاباً أو سلبا إليها . أثره . عدم وجوب اختصام الخصم الآخر في الطعن بالنقض .

القاعدة

إذ كان اختصام المطعون ضده للشركة الطاعنة ولمديرها العام بسوهاج أمام محكمة الموضوع للحكم عليهما بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات المطالب بها رغم أنه لا صفة للأخير – مدير عام الشركة بسوهاج – بشأن موضوع النزاع إذ لا يعدو أن يكون هذا التعدد في الخصومة أن يكون تعدداً صورياً ، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده كان من العاملين لدى الطاعنة وهى المعنية بالخصومة والتى ينصرف إليها آثار الحكم المطعون فيه وتنفيذه ومن ثم فإنه يعد صادراً ضدها وحدها مما لا يلزم معه اختصام الخصم الآخر في الطعن بالنقض .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار/ منصـــــــور العشــــــــــرى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكــــــــــــــــــــــــــور بهـــــــــــــاء صالــــــــــــح نواب رئيس المحكمـة و وليـــــــــــــــد رستــــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / باسم عليوه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 11 من جمادى الأخر سنة 1437هـ الموافق 20 من مارس سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى :…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا