دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
اختصام المطعون ضده للشركة الطاعنة ومديرها العام بصفته . تعدد صورى . مؤداه . اعتبار الحكم المطعون فيه صادراً ضدها وحدها وانصراف آثار الحكم إيجاباً أو سلبا إليها . أثره . عدم وجوب اختصام الخصم الآخر في الطعن بالنقض .
القاعدة
إذ كان اختصام المطعون ضده للشركة الطاعنة ولمديرها العام بسوهاج أمام محكمة الموضوع للحكم عليهما بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات المطالب بها رغم أنه لا صفة للأخير – مدير عام الشركة بسوهاج – بشأن موضوع النزاع إذ لا يعدو أن يكون هذا التعدد في الخصومة أن يكون تعدداً صورياً ، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده كان من العاملين لدى الطاعنة وهى المعنية بالخصومة والتى ينصرف إليها آثار الحكم المطعون فيه وتنفيذه ومن ثم فإنه يعد صادراً ضدها وحدها مما لا يلزم معه اختصام الخصم الآخر في الطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار/ منصـــــــور العشــــــــــرى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكــــــــــــــــــــــــــور بهـــــــــــــاء صالــــــــــــح نواب رئيس المحكمـة و وليـــــــــــــــد رستــــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / باسم عليوه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 11 من جمادى الأخر سنة 1437هـ الموافق 20 من مارس سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى :…

