إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
المدعى في الدعوى . ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلاً أم مدعياً عليه . المتمسك بالثابت غير مكلف بإثباته . من يدعى خلاف ذلك عليه عبء الإثبات . م 1 ق الإثبات 25 لسنة 1968 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواءً أكان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعياً عليه لأن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ادعائه ولا يسوغ قلب عبء الإثبات .

