شيوع .ملكيه .بيع . قسمة .نقض .
الموجز
المالك على الشيوع . جواز بيعه قدرا مفرزا من نصيبه .اعتبار البيع صحيحاً ونافذا في حق الشريك البائع دون باقي الشركاء .بقاؤه معلقا على نتيجه القسمه .عدم وقوع الجزء المبيع عند القسمه في نصيب البائع .أثره. انتقال حق المشتري من وقت التصرف للجزء الذي للبائع بطريق القسمه بحكم الحلول العيني .
القاعدة
إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو وإن اعتبر صحيحاً ونافذا في حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، وجرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى. (188) الطعن رقم 2322 لسنة 71 القضائية (1 - 4) محكمة الموضوع. دعوى. دفاع. (1) استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه. (2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى…

