تزوير . " انهاء إجراءات الادعاء بالتزوير " .
الموجز
للمدعى عليه في تزوير ورقه ان ينهى إجراءات بالتزوير في ايه حاله تكةن عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بالورقه بغير توقف على قبول مدعى بالتزوير . للاخير ضبط الورقه او حفظها متى كانت له مصلحة مشروعه .
القاعدة
لمن أدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعى التزوير ولا يكون لهذا سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس عبد الجواد، وإبراهيم علام. (100) الطعن رقم 26 لسنة 32 القضائية ( أ ) تزوير. "إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير". للمدعى عليه في تزوير ورقة أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بالورقة بغير توقف على قبول مدعي التزوير. للأخير ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة…

