الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمسئولية .تعويض . حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدينة " .قوة الأمر المقضى. حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".الطعنرقم ۳۳۹۲ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول