ارتباط
الموجز
ارتباط.تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض .موضوعى
القاعدة
إن تقدير إرتباط الجرائم التى تقع من المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون .

