نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 7 من فبراير سنة 2015 ( ) الطعن رقم 460 لسنة 72 القضائية " إيجارات " : (1) محاماة " تأديب المحامى " . إتيان المحامى أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لا يؤدى إلى بطلان العمل . جزاؤه . مساءلته تأديبياً . علة ذلك . خلو مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على المخالفة . سبق وكالة المحامى رافع الطعن عن المطعون ضده الخامس فى محضر سابق…

