نقض وابرام
الموجز
نقض وابرام.اعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما لديه من اسباب عدم علمه بذلك الا بعد انقضاء مدة المهلة.طلبه مهلة اخرى. لا يقبل . يجب عليه ان يبادر الى تقديم الاسباب في بحر المهلة محسوبة مدتها من وقت علمه.
القاعدة
إذا كان الطاعن قد أمهل بسبب عدم ختم الحكم في الميعاد لتقديم ما لديه من أسباب للطعن ، و لكنه لظروف أحاطت به لم يعلم بهذه المهلة إلا بعد إنقضائها ، فإنه عليه أن يبادر ، من وقت علمه ، إلى تقديم الأسباب في مدى المهلة محسوبة مدتها من هذا الوقت ، و لا يجوز له بعد ذلك أن يطلب إلى المحكمة إمهاله مدة أخرى . ( الطعن رقم 525 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )

