دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" " الإحالة إلى التحقيق " . محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة
إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــر حــــســــــــــــــــــــن ، عبد الــلــــه لـــمــــــــلـــــــــــــــــــــوم محمد عاطف ثابــــــــت و أبو بكر أحمد إبراهيـــــم " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام بهلول . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1435 هـ الموافق…

