نظام الحكومة المقرر .
الموجز
نظام الحكومة المقرر . معناه . المادة 174 من قانون العقوبات . الغرض منها . حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم . الطعن في هيئة الوزارة القائمة . لا يدخل في نطاق هذه المادة . جناية التحريض على كراهة نظام الحكومة المقرر . عنصراها المادى والأدبى .
القاعدة
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون العقوبات على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العلانية على " قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الإزدراء به " إنما عنى الطعن الذى يكون المقصود به تعريض الدستور ، و كل ما كان الدستور مصدراً له من النظم الأساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم في البلاد و تحديدها و إدارتها ، إلى ما أراد حمايتها منه و هو الحض على قلبها أو كراهيتها أو الإزدراء بها . و لم يعن الطعن في حكومة بعينها أو وزارة بذاتها ، أو حكام بأشخاصهم ، إذ أن القانون قد قرر لحماية هؤلاء من الطعن فيهم عقوبات خاصة في نصوص خاصة لا تنطبق على النظم الدستورية التى هى بإعتبارها ذوات معنوية بحتاً تحتاج لحمايتها إلى نص خاص بها هو الذى وردت به المادة المذكورة ، كما هو مدلول عليه بمعناها لغة و بمفهومها فقهاً و بما هو مستفاد من مذكرتها الإيضاحية في جملتها . و إذا كان القانون لا يتطلب في عبارات التحريض على كراهة نظام الحكومة أن تكون على صورة معينة لا تقع الجريمة إلا بها فإنه لا نزاع في أنه يجب على كل حال - لكى يتوافر في الجريمة عنصراها المادى و الأدبى - أن تكون العبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما نهى القانون عنه من ذلك التحريض ، و أن تتوجه نية من صدرت عنه إلى تحقيق ذلك من ورائها . ثم إنه إذا جاز أن يكون الطعن المعنى في هذه المادة موجهاً في الظاهر إلى هيئة معينة أو أشخاص معينين ، و مسدداً في الواقع إلى ذات النظام للنيل منه إلا أنه يشترط للقول بذلك أن يكون هذا مستفاداً من العبارات في ذاتها على حسب المقصود منها .

