دعوى مدنية .
الموجز
دعوى مدنية . الأهلية للتقاضى . مجنى عليه قاصر . ادعاؤه بحق مدنى . دفع الدعوى بعدم أهلية رافعها . عدم إبداء المدعى عليه هذا الدفع ومرافعته في موضوعها . صدور الحكم عليه . سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع . رضاء ذى الأهلية بالتقاضى مع ناقص الأهلية . تمسكه بعد الرضا بعدم أهلية خصمه . لا يجوز .
القاعدة
إذا إدعى المجنى عليه بحق مدنى و كان قاصراً ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى ، بل ترافع في الموضوع و صدر الحكم عليه ، فذلك - لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه .

