حكم " بطلان الحكم "
الموجز
الإجمال والغموض والابهام . عيوب في أسباب الحكم التى يتعين أن تكون واضحة جلية . خلو الحكم من بيان العناصر الواقعية في الدعوى أو تقصيره في ايرادها . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
لا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة بل يلزم أن تكون واضحة جلية فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب على هذا النحو أو قصر في إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً بقصور يبطله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــن ، عبد الــلــــه لـــمــــــــلــــــــــــــــــــوم محمد عاطف ثابــــــــت و أبو بكر أحمد إبراهيــــــــم " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام بهلول . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1435 هـ الموافق…

