نقل " نقل بحرى " .
الموجز
تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوته . مؤداه . للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير ومسئوليته في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا وتنقضى مسئولية مالك السفينة متى علم الغير بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوته . ما تتضمنه سندات الشحن من بيانات . اعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوى الشأن .
القاعدة
لئن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطه موقوتة ، ويرجع في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوى الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسؤل قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلوا مما يفيد تأجير السفينة يظل مسئولا في مواجهة الغير تنفيذ الالتزامات المثبتة به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني. (41) الطعن رقم 3 لسنة 54 القضائية (1) دعوى "الصفة". محاماة. التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي. وجوبه متى كانت إحدى هذه…

