حجز .
الموجز
حجز . تصالح الدائن مع المدين على مقدار الدين وكيفية أدائه . وجود باق للدائن في ذمة المدين . توقيعه حجزاً على ممتلكاته بمقتضى الحكم الذي قضي له بما جاء في الصلح . لا تصح مطالبته بتعويض عن ذلك .
القاعدة
متى كان المدين لا يزال قبله بعض المبالغ الثابت في الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته ولا يكون للمدين وجه في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض عن إيقاع الحجز.

