دعوى بإبطال التصرف .
الموجز
تواطؤ . القول بانتفائه كلما كان التصرف صادراً من مدين إلى دائن توفية لمدينه . غير صحيح على إطلاقه . مثال .
القاعدة
إن القول بإنتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين في حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه ، إذ هو ، إن صح في حالة تعادل مبلغ الدين و قيمة المبيع ، لا يصح في حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب . فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة جنيه في حين أن أصل دينه مائتا جنيه و أحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و 500 مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً ، و أن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين المشترى لا يزيد على 48 جنيهاً و 500 مليم عندما إشترى الأطيان المتنازع عليها ، فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع و أن تعرف بمقدار الدين الذى تقول إن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين و قيمة المبيع أو تفاوتهما ، و في الحالة الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى و تعين نقضه

