أشياء ضائعة .
الموجز
أشياء ضائعة . التبليغ أو التسليم . أمده . قيام نية التملك عند المتهم . رفع الدعوى العمومية عليه قبل مضى مدة التبليغ . جوازه .
القاعدة
يجوز - طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 18 مايو سنة 1898 بشأن الأشياء الضائعة - أن ترفع الدعوى العمومية عن السرقة و لو لم تكن قد مضت المدة المحددة للتبليغ أو التسليم ، إذ ما دامت نية التملك قد قامت عند المتهم فلا يهم أن تكون هذه المدة قد إنقضت .

