نقض .
الموجز
شخص واجب اختصامه . توجيه الطعن إليه . بطلان إعلان التقرير إليه . طعن غير مقبول .
القاعدة
إذا كان إختصام شخص معين في الطعن بالنقض لازماً لقبوله " كما هى الحال في دعوى الشفعة التى يجب قيامها بين أطرافها الثلاثة " ، و إختصمه الطاعن في تقرير الطعن و لكنه لم يعلنه إليه إلا بعد فوات الميعاد المعين لذلك ، كان الطعن باطلاً بالنسبة إليه ، و كان إذن غير مقبول لعدم إختصامه .

