إثبات .
الموجز
إثبات قواعد الإثبات . لا تتعلق بالنظام العام . الإثبات بالبينة في حالة لا يجوز فيها ذلك . الدفع بذلك يكون أمام محكمة الموضوع . سكوت المدعى عليه . اعتباره متنازلاً عن هذا الدفع . التمسك به أمام محكمة النقض . لا يجوز .
القاعدة
إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع . فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه و لا يجوز أن يتمسك به بعد ذلك .

