وكالة . عقد وكالة بالعمولة .
الموجز
وكالة . عقد وكالة بالعمولة . موجبه . موكل . عدم وضعه تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه . لا وجه لمساءلته ما دام لا يوجد شرط صريح يوجب ذلك .
القاعدة
إن عقد الوكالة بالعمولة و إن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه ، بحسب الأصل ، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة ، أى الأجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه في سبيل الوكالة و فوائده من وقت صرفه . فلا وجه للوكيل في مساءلة الموكل - في غير حالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه .

