حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . بيع من غير مالك . بطلانه ليس بطلاناً جوهرياً . يصح إذا أجازه المالك . القضاء ببطلان عقد بمقولة إنه صدر من غير مالك دون إيراد الادلة الكافية على أن القدر المبيع لم يكن بالذات مملوكاً للبائع وقت صدور هذا العقد . قصور في الأسباب .
القاعدة
إن البيع الصادر من غير مالك إن كان باطلاً فإن بطلانه ليس بطلاناً أصلياً، بل إن القانون نص على صحته إذا أجازه المالك. كما أن عدول المتعاقدين عما تعاقداً عليه جائز. فإذا تمسك المشتري بأن البائع له وإن كان قد سبق أن تصرف في القدر المبيع له إلا أنه قد استرد ملكيته بعدوله عن العقد الذي كان تصرف به فيه وأن البيع الحاصل له هو قد أجازه من كان حصل له التصرف أولاً، فيجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه بناء على أدلة منتجة لحكمها، فإن هي قضت ببطلان عقده بمقولة إنه صدر من غير مالك دون أن تورد الأدلة على أن القدر المبيع فيه لم يكن بالذات وقت صدوره مملوكاً للبائع وكان كل ما قالته لا يدحض ما تمسك به المدعي كان حكمها قاصراً في بيان الأسباب متعيناً نقضه.

