صلح . ضرائب " التصالح الضريبى " . انتهاء الخصومة .
الموجز
التصالح في المنازعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقديم الممول طلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بق 91 لسنة 2005 مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفان . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها وانتهاء الخصومة . م 6 من مواد إصدار القانون آنف البيان .
القاعدة
إذ كانت المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد نصت على أن " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائع الآتية ..... , ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها , ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المصلحة ما يفيد ذلك الوفاء , وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها " . وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة التفرقة بين حالتين : الأولى ألا يتجاوز الوعاء السنوى للضربية محل النزاع عشرة آلاف جنيه وان يكون الخلاف في تقدير الضريبة وأفرد لها حكماً خاصاً في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 , أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عشرة آلاف جنيه فأتى بحكم آخر مغاير للحالة الأولى وهو ما نصت عليه المادة السادسة السابق الإشارة إليها وأعطى للممولين الحق في إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه .... , وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق , وتقوم المأمورية بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة . لما كان ذلك , وكان النزاع محل الطعن الحالى يتعلق بمنازعة ضريبية بين الطاعنين والمصلحة المطعون ضدها الذى تمت إحالته إلى لجنة الطعن الضريبى وقد أقيمت الدعوى الابتدائية بشأنه فيما يتعلق بالخلاف حسبما قدره الحكم الابتدائي وأيده الحكم المطعون فيه يجاوز العشرة آلاف جنيه ولم تتجاوز قيمته المائة ألف جنيه , وكانت الدعوى الإبتدائية مقيدة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 , وطلب الطاعنان إنهاء النزاع صلحاً , وورد كتاب المصلحة المطعون ضدها المؤرخ 14/3/2011 يفيد أتفاق الطرفين على إنهاء النزاع صلحاً , وبتاريخ 12/12/2012 قدم الطاعنان كتاب المصلحة المطعون ضدها بما يفيد قيامهما بسداد الضرائب المقررة وفقاً لقرار لجنة التصالح عن سنة 1993 وفقاً لأحكام المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 , فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " و أحمد محمد عامر بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1433 ه…

