الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتحكم . " تسبيب الحكم " . " ما لا يعد قصورا " .الطعنرقم ۳۳۰ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۲/۱۳الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۳۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول