نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . أثره . نقضه قيما قضى به في موضوع الدعوى باعتباره مؤسساً عليه . م 271/1 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض نقض الحكم في خصوص قضاءه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفه يستتبع نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى باعتباره مؤسسا عليه عملاً بالمادة 271/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه " نائبى رئيس المحكمة " مصطفى معتمد حمدان ، محمد سراج الدين السكرى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عميرة . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 23 من…

