عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : العمل العرضى أو المؤقت : سلطة جهة العمل : تعيين" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده قى ضم مدة خدمته المؤقتة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التى عين عليها إلى 23/10/1993 ورتب على ذلك إلزامها بإداء الفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على أن عقد العمل المؤقت تحول إلى عقد دائم . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة فنى معمل بموجب عقود عمل مؤقتة في المدة من 18/10/1993 وحتى 17/10/1994 والمدة من 7/11/1994 وحتى 23/3/1995 ، ولم يصدر قراراً بتعيينه على وظيفة دائمة ذات درجة مالية في الهيكل الوظيفى إلا في 27/3/1995 بالقرار رقم 268 لسنة 1995 بالمجموعة الفنية المساعدة وهى وظيفة – فنى رابع معمل بالدرجة الرابعة – فإن الوظيفة التى عين عليها ابتداء تعد من الوظائف المؤقتة وتخضع للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة في شأن العمالة المؤقتة وطبقاً لما ورد في عقد عمله ولا يحق له بالتالى طلب ضمها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة لدى الطاعنة وإرجاع اقدميته في الوظيفة التى عين عليها إلى 23/10/1993 ورتب على ذلك إلزامها بأن تؤدى إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك مبلغ 64ر713جنيه بمقولة " أن عقد العمل المحدد المدة يتحول إلى عقد عمل دائم إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته حتى لو حصل التجديد بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة وفقاً للمادة 72 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / يوسف عوف . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 19 من رجب سنة 1435ه الموافق 18 من مايو سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

