بيع . عقد " تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ". ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ". نيابة " نيابة قانونية ".
الطعن
رقم ٦۲٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.