إثبات " إنكار التوقيع " .
الموجز
إنكار التوقيع على الورقة العرفية . وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أبريل سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري. (127) الطعن رقم 342 لسنة 57 القضائية (1) عقد "آثار العقد". خلف. قسمة. انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني. مؤدى ذلك. طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة…

