نقض "ترك الخصومة في الطعن".
الموجز
ترك الطاعن الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن . عدم جواز الرجوع فيه باعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن دون حاجة لقبول الخصم الآخر.
القاعدة
إن ترك الطاعن للخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجيز له الرجوع فيه باعتبار أن التنازل عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه دون حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر.

