سن . ضابط بالجيش .
الموجز
سن . ضابط بالجيش . تقدير سنه بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش . متى يصح ؟ . تقدير سن ضابط من تلقاء نفسه بدعوى أنه من سواقط القيد دون إبلاغه الحكومة هذه الدعوى . لا يعتد به .
القاعدة
إن المادة 40 من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 تنص على أنه " عند تعذر إثبات عمر الضابط بدقة بمقتضى شهادة ميلاده أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد يقدر عمره بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش " . و هذا النص صريح في أن التقدير الطبى إنما يلجأ إليه إذا تعذر إثبات السن بشهادة الميلاد أو بما يماثلها من الوثائق الرسمية . و لما كان تحرى هذا الشرط و التثبت من قيامه أمراً يعنى الحكومة كما يعنى الضابط ، فإنه لا يتحقق في شأن من كان ساقط القيد إلا بعد إبلاغه الحكومة أن إسمه غير مقيد في دفاتر قيد المواليد ليمكنها بهذا من الرجوع إلى السجلات للإستيثاق من صحة هذه الواقعة حتى إذا ما صحت جاز الإلتجاء في تعرف سنه إلى الكشف الطبى . و على ذلك لا إعتداد بتقدير السن المستفاد من شهادة طبيبين من أطباء الجيش إذا كان الضابط الذى قدرت سنه هو الذى إستصدر هذا القرار من تلقاء نفسه بدعوى أنه من سواقط القيد دون إبلاغ الحكومة من قبل هذه الدعوى لتنكرها عليه أو تقرها .

