شفعة .
الموجز
شفعة . حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة . غير صحيح . يجب اتباع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء .
القاعدة
إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح في القانون . ذلك بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضى بأن " حق الشفعة يبقى و لو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً ، و في هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة في المادة السابقة " ، و المادة السابعة تنص على أنه " إذا تعدد الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره " ، و إعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الجار الشفيع و تلك التى تعود على ملك الجار المشترى ، و أن تفصل في طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة ، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر ، و ترفض دعواه إذا كانت المنفعة التى تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت المنفعتان ، فإذا هى لم تفعل و رفضت دعوى الشفعة بناءاً على المساواة في سببها فإنها تكون قد خالفت القانون .

