تعمد إبعاد المجني عليه عن ذويه
الموجز
تعمد إبعاد المجني عليه عن ذويه . تحقق الجريمة . حصول الخطف علي مرأي من الناس أو إيداع المخطوف عند أشخاص معلومين . لا يوثر في قيام الجريمة . الباعث علي الخطف . لا اعتداد به .
القاعدة
يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . و لا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد إرتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين .

