استئناف " الأحكام الجائز الطعن عليها بالاستئناف " " الاحكام الغير جائز استئنافها " . حكم " الطعن في الأحكام : الأحكام الجائز الطعن فيها " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الغير جائز الطعن فيها بالنقض " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : الطعن في الأحكام " .
الموجز
قضاء المحكمة الابتدائية بصحة ونفاذ عقود البيع سند الدعوى وقبل الفصل في طلب صحة ونفاذ عقد التخصيص بندب خبير لبحثه. مقتضاه . فصله في شق من الطلبات. اعتباره قضاءً غير منه للخصومة بدمتها . مؤداه . عدم قابليته للتنفيذ الجبرى وعدم إندراجة ضمن الأحكام المستثناه بنص م 212 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى . اعتباره حكم غير منه للخصومة . أثره . عدم جواز الطعن عليه بالنقض .
القاعدة
إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصحة ونفاذ عقود البيع وقبل الفصل في طلب صحة ونفاذ عقد التخصيص بندب خبير لبحثه يكون قد فصل في شق من الطلبات دون أن يكون منهياً للخصومة برمتها ولا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها إستقلالاً وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت برغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي فإن حكمها هذا برغم خطئه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و هشام عبد الحميد الجميلى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق…

