ضرائب " رسم الدمغة النسبية على محررات تعامل بنك التنمية والائتمان الزراعى مع الغير : الإعفاء منها : استحقاقها على موظفى البنك " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۳۰۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.