ارتفاق " الارتفاق بالمطل " . مطلات " دعوى سد المطلات ".
الموجز
حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر ومطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. علة ذلك . الاستثناء . فتح المطلات على طريق عام .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر . أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام .

