إثبات .
الموجز
مبدأ ثبوت بالكتابة . وجوب أن يكون من شأنه جعل الواقعة المدعاة قريبة الآحتمال .
القاعدة
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .

