مقاصة قضائية .
الموجز
مقاصة قضائية . شرط الحكم بها . مدع بحق مدنى قى دعوى سب . رفض
القاعدة
لا يجوز أن يحكم بالمقاصة القضائية إلا إذا كان كل من الدينين المطلوب إجراء المقاصة بينهما مرفوعاً عنه دعوى أمام المحكمة . و إذن فلا يصح الحكم برفض دعوى التعويض المرفوعة من المدعى بالحق المدنى على أساس أنه هو و المتهم قد تبادلا ألفاظ السب ما دام المتهم لم يكن هو الآخر يطالب المدعى بتعويض . و مع ذلك فللمحكمة في هذه الحالة ، و هى تقدر مسئولية المدعى عليه ، أن تعرض لجميع ظروف الدعوى و ملابساتها ، و تتحرى ما وقع من كل من الطرفين ، فإذا تبين لها أن طالب التعويض هو الذى أخطأ و أن خطأه إنما كان هو السبب المباشر للضرر الذى لحقه كان لها أن تقضى برفض طلب التعويض عل أساس إنتفاء المسئولية عن المدعى عليه لا على أساس المقاصة .

