قوة الشئ المحكوم فيه إقرارات الخصوم .
الموجز
قوة الشئ المحكوم فيه إقرارات الخصوم . بحثها وتحديد معناها . الحكم في الدعوى بعد استعراض أدلتها وظروفها ومن بينها تلك الإقرارات . قضاء حاسم . ليس مجرد توثيق لتلك الإقرارات .
القاعدة
إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها و حددت حقيقة معناها ، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى ، ثم حكمت في الدعوى بعد إستعراض ظروفها و أدلتها و من بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاء حاسماً للنزاع يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لا مجرد توثيق و إثبات لتلك الإقرارات .

