نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف ، د/أحمد مصطفى الوكيل حازم المهندس قنديل و أســــــــــــامة جعفر محمد " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أمين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 من رجب سنة…

