اشتراط لمصلحة الغير .
الموجز
اشتراط لمصلحة الغير . عدم قبول المشترط لمصلحته . حق المشترط في نقض الاشتراط . نقض صريح أو ضمني . القاعدة التي قررتها المادة 141 مدني . محل تطبيقها . (المادتان 137 و141 مدني)
القاعدة
إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري ببعض الثمن تأميناً وضماناً لدين لآخر على البائع فهذا الاتفاق يعتبر قانوناً اشتراطاً لمصلحة الغير، وحكمه " المادة 137 مدني " أن للمشترط الحق في نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له. ولا يجب في نقض الاتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً. ولا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدني فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً في ذمة المتعهد له عند استعمال الدائن هذا الحق فإذا ما انقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أي حق يصح للدائن أن يباشره باسمه.

