دعوى تزوير .
الموجز
ادعاء التزوير بأدلة متعددة . الحكم بقبول أحد الادلة والأمر بتحقيقة . لا يفيد رفض الأدلة الأخرى . الأخذ بهذه الأدلة في الحكم بالتزوير . لا مخالفة فيه للقانون .
القاعدة
إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة في الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد في صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر في التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت في التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

