نقض " الاسباب الموضوعيه " .خبره . محكمة الموضوع . حكم .
الموجز
رأى الخبير . عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير. مؤداه . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهه اليه . النعى عليه بتجاوزه لمهمته . جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . مثال في شأن قفل حساب جارى .
القاعدة
أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذا أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة فلاعليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه وأن النعى على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لسلامة أبحاثه وخلص إلى أن العلاقة بين طرفى التداعى ثابتة من خلال تعهد حساب جار مدين وأنه تم إقفاله بتاريخ 31/8/1986 – لوفاة أحد طرفى الحساب ، وكان ذلك بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن من تطرق الخبير لمسألة قانونية أو الثابت أن لجنة الخبراء الثلاثية لم تقم بتكييف العلاقة بين طرفى التداعى وإنما اثبت وجودها من خلال تعهد حساب جار مدين سالف البيان ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية مما لسلطة محكمة الموضوع تقديره ويكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومحمد أبازيد بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من رجب سنة 1435 ه الموافق 11 من مايو سنة 2014 م…

