حكم " بطلان الحكم : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۱۳۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.