الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)يجب أن يكون للادلة مأخذ صحيح من التحقيق .الطعنرقم ٥٦٦ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰۲/۰٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۹۲الموجزيجب أن يكون للادلة مأخذ صحيح من التحقيق .القاعدةيتعين نقض الحكم إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية إعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة و هى لا وجود لها .